فعنّي يقول» (١) والتشكيك من عوارض الخبر لا من عوارض السنّة ، ومقتضى الخبر الثاني هو تنزيل كلام الراوي منزلة كلامه ، لا أنّ كلامه يثبت بكلام الرّاوي.
وتلخص : عدم تمامية القول بموضوعيّة الأدلّة الأربعة للاصول ، مطلقاً. هذا ، ولا يخفى أن هذا ما استقرّ عليه رأي شيخنا أخيراً ، أمّا في الدورة السابقة التي حضرناها ، فقد اختار أنّ الموضوع ذوات الأدلة مع أعميّة السنّة ، وأجاب عن الإشكال بخروج عدّةٍ من المباحث المهمة كالشهرة ومباحث الألفاظ والاستلزامات العقليّة ، بأنّه يبتني على القول بكون العرض الداخلي غريباً لا ذاتيّاً ، وهو خلاف التحقيق ، لعدم الواسطة في العروض في هذه المسائل ، وعدم صحّة السّلب.
لكنّ هذا الجواب إنما يتمُّ في مباحث الألفاظ ونحوها ، أمّا في الشهرة مثلاً فلا ، ولذا التزم بكون البحث عنها في علم الاصول استطراديّاً ، وهو كما ترى.
وأمّا ما ذهب إليه صاحب (الكفاية) ـ وتبعه الميرزا ـ من أنه كلّي منطبق على جميع موضوعات مسائله ... فغير صحيح أيضاً ، لما عرفت من أن الصحيح أنْ لا جامع بين موضوعات مسائل علم الاصول.
وذهب المحقق البروجردي إلى أنّ الموضوع هو «الحجّة في الفقه» وتلقّاه بعضهم بالقبول وتعبيره : «ما هو الدليل على الحكم الشرعي» ، وسيأتي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ / ١٣٨ ط مؤسّسة آل البيت ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي رقم : ٤.