حرام ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء.
... وعن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله وزاد : «ثم قرأ هذه الآية : (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ...)» (١).
فقد قرأ عليهالسلام الآية للدّلالة على أن هذه البنت ربيبة للرجل ، وهي حرام ، وإذا كان المراد من «الربائب» هذا المعنى الوسيع ، فكذلك في «امّهات النساء».
فما ذكره في (المحاضرات) لا يمكن المساعدة عليه.
وأمّا البحث الكبروي ، وهو في حدّ تأثير وحدة السياق ، وقد اختلفت الأنظار في ذلك ، فقيل : إن أصالة الظّهور محكّمة في كلّ جملةٍ من الكلام بالاستقلال ، ولا تأثير لوحدة السياق ، فقيام القرينة في جملةٍ على كون المراد فيها هو العموم لا يؤثر في مدلول الجملة الاخرى. وقيل : بأنّ وحدة السياق من جملة القرائن الموجبة لحمل اللَّفظ على غير معناه الظاهر فيه. وقيل : بالتفصيل بين الظهور الإطلاقي والظهور الوضعي.
واختار شيخنا دام ظلّه القول الأوّل ، اللهم إلاّ إذا كان ظهور اللّفظ في معناه ظهوراً ، إطلاقيّاً ، فلكونه أضعف من الظهور الوضعي يسقط بمجرّد احتفافه بما يحتمل القرينيّة ، والسياق إن لم يكن قرينة فإنه يحتمل القرينيّة ، فالقول الثالث ـ الذي هو مختار الأكثر ـ غير بعيد.
وإنّ مورد البحث من موارد الظهور الإطلاقي ... وعليه ، يلزم الإجمال في «امّهات نسائكم».
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ / ٤٥٨ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، رقم : ٢.