الاستلزام ـ لأنْ يكون حجةً ، على القول بوجوب المقدمة ، والخبر موضوع يصلح ـ بعد ثبوت حجيّته ـ لأن يكون حجةً على الحكم الشرعي.
وعلى هذا الأساس قال المحقق الأصفهاني بأنه ليس لعلم الاصول موضوع معيَّن ، بل هو موضوعات مختلفة لها جامع عرضي ، وهو كونها منسوبة إلى غرض واحدٍ هو إقامة الحجّة على الحكم الشّرعي ، نظير علم الطب الذي لا جامع ذاتي بين موضوعات مسائله ، وإنّما يجمعها عنوان عرضي ، وهو ما يعبّر عنه بما يكون منسوباً إلى الصحّة.
ولا يرد على هذا البيان شيء مما ذكر ، وإن كان في التنظير بين الاصول والطب نظر ، نظراً إلى أن ما ذكره يتم في علم الطب ، فكلّ ما يكون له علاقة بصحّة البدن فهو من مسائله ، لكنْ ليس كلّ ما له علاقة بإقامة الحجّة يعدّ من مسائل علم الاصول ، فعلم الرجال ـ مثلاً ـ له نسبة وعلاقة بإقامة الحجة على حكم العمل ، مع أنّه علم مستقل عن الاصول.
إنما الكلام في كيفيّة هذه العلاقة والدخل ، فإنا إذا قلنا بأنْ المعتبر أنْ تكون العلاقة مباشرة والدخل بلا واسطة ، لزم خروج عمدة المباحث الاصولية ، لكون دخلها في إقامة الحجة مع الواسطة ، فلا يبقى تحت التعريف إلاّ مثل الخبر والشّهرة مما يكون دخله بالمباشرة ، وتحمل «الحجيّة» عليه بلا واسطة ، أمّا مثل مباحث العام والخاص والإطلاق والتّقييد وظهورات الأوامر والنواهي ، فلا يكون شيء منها حجةً ما لم تنطبق عليها ويضمّ إليها حجيّة الظاهر ، فعندئذٍ يمكن إقامة الحجّة على الحكم الشرعي بها ... نظير علم الرّجال فإنّه إذا ثبت وثاقة زيد احتيج إلى كبرى حجيّة خبر الثقة ، فيكون دخيلاً في إقامة الحجّة على الحكم الشرعي.