المفاهيم هو أصل وجود المفهوم لا حجيّته ـ بعد وجوده ـ كما في باب الأخبار مثلاً.
ثم إنه يرد على ما أفاده خروج مباحث الألفاظ من الأوامر والنواهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، والمشتق ، والصحيح والأعم ... لأنّ البحث في هذه المسائل ليس عن تعيّنات الحجّة.
والنكتة المهمّة الجديرة بالذكر هي : جعله تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي هو الغرض من علم الاصول ، فيكون الموضوع لهذا العلم هو «الحجة» لأنه الموافق للغرض ، مع أنّ شأن علم الاصول ، بالنسبة إلى الأحكام الفقهيّة ، شأن علم المنطق بالنسبة إلى الفكر الصحيح والاستدلال المتين في سائر العلوم ، فعلم الاصول كالآلة بالنسبة إلى علم الفقه ، ولذا عبّر المحقق الخراساني بالصّناعة ، كما سيأتي ... فعلم الاصول ـ بالنظر الدقيق ـ هو المبادئ التصديقيّة لمحمولات موضوعات الفقه ، ففي الاصول يتمّ وجه صحّة حمل «الوجوب» على «الصلاة» مثلاً ... وهناك تقوم الحجة على ثبوته لها ... وهكذا.
فالحق في المسألة : إنّ لموضوع علم الاصول خصوصيّة الصّلاحيّة للاتّصاف بالحجيّة للحكم الشرعي ، وكلّ مسألةٍ يكون لموضوعها هذه الخصوصيّة فهي مسألة اصوليّة ، والجامع بين هذه الموضوعات عرضي وليس بذاتي ، وحينئذٍ لا يرد الإشكال الثالث بخروج كثير من المباحث ، لأن الموضوع في مسألة «الإجزاء» هو إتيان المأمور به ، فإذا ثبت كونه مجزياً كان حجةً على صحّة العمل وسقوط القضاء ، فكان الموضوع المذكور صالحاً لانطباق عنوان الحجة عليه ، والموضوع في مسألة المقدّمة يصلح ـ بعد ثبوت