الهيئة ، وهذا ممّا يتعلَّق بمرحلة التصوّر لا مرحلة الصدق الخارجي ، فالنّسبة بين الأخصّ والأعم من قبيل المتباينين.
وفائدة هذا المطلب هي : أنه إنْ كان من الأقل والأكثر ، فالجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه التلبس ملحوظ لا محالة ، ويرجع الشك حينئذٍ إلى الزائد ، فيكون خصوص التلبّس مجرى الأصل ... إلاّ أن القوم قالوا بجريان الأصل في كلا الطرفين ، وهذا مما يشهد بكون مورد البحث من المتباينين لا من الأقل والأكثر.
فالبحث من الجهة الاصوليّة شبهة مفهوميّة مردّدةٌ بين متباينين ، لأن كلاًّ من المتلبّس والأعمّ يلحظ بلحاظٍ مستقل. أمّا من الجهة الفقهيّة ، فشبهة مفهوميّة مردّدة بين الأقل والأكثر ، كما سيأتي.
فهل هناك أصل ليرجع إليه في هذه الجهة؟ إن صورة المسألة هي : إن المشتق إن كان موضوعاً للأعم فهو مشترك معنوي ، وإنْ كان موضوعاً لخصوص المتلبّس ، فاستعماله في الأعم مجاز ، فيعود الأمر إلى الدوران بين الاشتراك والمجاز ، فهل من أصلٍ عقلائي؟
كلاّ ، لا يوجد عند العقلاء أصل يرجعون إليه في مثل هذه المسألة ، إلاّ أن يقال بأنّ الغلبة مع الاشتراك ، والشيء يلحق بالأعمّ الأغلب في السيرة العقلائية.
لكن الغلبة غير ثابتة ، والسّيرة غير مسلّمة.
هذا ، بغض النظر عن أنّا بصدد تأسيس الأصل ، والترجيح بالغلبة الذي هو من مرجّحات باب تعارض الأحوال يعدُّ من الأدلّة.
وهل من أصلٍ تعبّدي؟ والمراد أصالة عدم لحاظ الواضع لدى الوضع