بالزمان ، كي يورد عليه بما ذكره المحقق الرشتي.
وإنْ اعتبر السّلب بالحمل الشّائع ، فتارةً : يلحظ الزمان قيداً للسّلب ، وهو علامة عدم الوضع للجامع ، وإلاّ لما صحَّ سلبه عن مصداقه في حينٍ من الأحيان ، واخرى : يلحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء ويسلب عنه مطلقاً مطلق الوصف ، وثالثة : يلحظ المسلوب في حال الانقضاء فيسلب عن الذات مطلقاً ، فإن ما لا أماريّة لصحّة سلبه هي المادّة المقيّدة ، فإن عدم كونه ضارباً بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلاً ضارباً بضرب الأمس ، بخلاف الهيئة المقيَّدة ، فإنّ عدم كونه ضاربَ اليوم ـ ولو بضرب الأمس ـ ينافي الوضع للأعم.
فإذن ، تصحُّ أماريّة صحة السلب مقيّداً للمجازيّة ، سواء كان القيد قيداً للسلب أو المسلوب أو المسلوب عنه.
وأمّا ما ذكره المحقّق الرشتي ـ وسلّم به المحقق الخراساني ـ من أن القيد إنْ رجع إلى المسلوب ـ أي الضارب ـ فلا أماريّة ، فإنّما يسلّم به فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان ، فإنّ سلب أحد الفردين لا يستلزم سلب المطلق ، لإمكان وجوده في الفرد الآخر ، مع أنّ المدّعى كون الوصف في حال الانقضاء فرداً في قبال حال التلبّس ، فإنْ صحّ سلبه في حال الانقضاء فقد صحَّ سلبه بقولٍ مطلق ، لانحصاره فيه.
فيسقط إشكال المحقق الرشتي ، وكذا تسليم المحقق الخراساني.
ثم جعل يردُّ على المحقق صاحب (الكفاية) قائلاً :
والتحقيق : عدم خلوص كلّ ذلك عن شوب الإشكال ، لأنّه أفاد أن قيد «الآن» يمكن إرجاعه إلى المسلوب عنه «زيد» ويكون أمارةً على المجازيّة في الأعم ، وكذا إنْ رجع إلى نفس السّلب ، فقال المحقّق الأصفهاني : بأنّ