مجرّد صحّة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى ، كما في قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) (١) وقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) (٢) حيث أنّ نفس حدوث السّرقة والزنا علّة لترتّب الحكم ، ولا دخل لبقائهما فيه.
(ثالثها) أنْ يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدا للحكم ، مع عدم كفاية مجرّد صحّة جري المشتق فيما مضى ، بل يكون الحكم دائراً مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً ، كما في دوران حكم وجوب التقليد مدار وجود الاجتهاد ـ مثلاً ـ حدوثاً وبقاءً ، وعدم كفاية وجوده حدوثاً في بقاء الحكم.
قال في (الكفاية) : إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه ، إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدإ ظاهراً حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين ولو انقضى عنه التلبس بالظلم. وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا ، كما لا يخفى ، ولا قرينة على أنه على النحو الأوّل ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ...
قال شيخنا الاستاذ : فقد وافق صاحب الكفاية على ابتناء الاستدلال بالآية على بحث المشتق ، لو كان أخذ العنوان فيها على النحو الثالث.
جواب الميرزا النائيني
لكنّ جواب المحقق النائيني أدقّ من الجواب المزبور وهو : إن عنوان
__________________
(١) سورة المائدة : ٣٨.
(٢) سورة النور : ٢.