والحليّة ، لا ملزومها ، ولا المعذّر عن الحرمة الواقعية» (١).
ثم إنه أشكل على تعريف (الكفاية) باستلزامه محذورين :
أحدهما : لزوم فرض غرضٍ جامع بين الغرضين ، لئلاّ يكون فن الاصول فنّين.
ثانيهما : إن مباحث حجيّة الخبر وأمثاله ليست مما يرجع إليها بعد الفحص واليأس عن الدليل على حكم العمل ، وأمّا جعلها مرجعاً من دون تقييد بالفحص واليأس فيُدخل فيها جميع القواعد العامّة الفقهيّة ، فإنّها المرجع في جزئيّاتها.
وقد ذكر شيخنا الاستاذ دام ظلّه هذين المحذورين وقرّبهما.
أقول : لكن في (المنتقى) ما ملخّصه عدم لزوم شيء من المحذورين.
أمّا الثاني : فبأنه يلتزم بإضافة القيد المذكور ـ وهو قول صاحب (الكفاية) : أو التي ينتهى اليها في مقام العمل ـ والأمارات وإنْ كانت خارجة عن القيد ، أي ذيل التعريف ، فهي داخلة في صدره ، بناءً على أنّ المراد من الاستنباط هو تحصيل الحجة على الواقع. والمحذور إنّما كان يلزم لو فسّر الاستنباط بإحراز الحكم الشرعي واستخراجه بحيث لا يشمل تحصيل الحجّة عليه ، لأن المجعول في الأمارات ، إمّا المنجزيّة والمعذريّة ، وإما الحكم المماثل ، وهي بكلا المسلكين لا تقع في طريق استنباط الأحكام ، فيلزم خروجها عن علم الاصول.
وأمّا الأول : فهو يرتفع بتصوّر غرضٍ خارجي جامعٍ بين الغرضين ، ويترتّب على جميع مسائل علم الاصول ، وذلك الغرض هو ارتفاع التردّد
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٤٢ ط مؤسّسة آل البيت ، بتصرف قليل.