لجميع المسائل ، بين التعريفات المذكورة ، إذ منها ما يكون مانعاً عن دخول علم الرجال مثلاً ، مع الالتزام بالاستطراد في جملة من المسائل المطروحة في علم الاصول ، ومنها ما يكون جامعاً لجميع المسائل تقريباً ، مع الالتزام بكون علم الرجال من مسائل العلم.
وبالجملة ، يدور الأمر بين اعتبار قيد عدم الواسطة بين المسألة واستنباط الحكم الشرعي منها ، وهذا يستلزم خروج بعض المسائل ، وبين إلغاء هذا القيد فتدخل المسائل لكنّه يستلزم دخول غير المسائل الوصولية أيضاً في علم الأصول.
أمّا سيّدنا الاستاذ دام ظلّه فحاول إرجاع تعريف (الكفاية) إلى مختاره ـ مع فارق واحدٍ ، وهو شمول تعريفه للاصول والأمارات الجارية في الشبهات الموضوعيّة أيضاً ، وخروجها عن تعريف (الكفاية) ـ واختار الشق الأوّل ، أعني اعتبار القيد المذكور ، ثم التزم بخروج مسألتي الصحيح والأعم ، والمشتق ، وحاول إدخال غيرهما من مسائل الألفاظ ، لأنَّ الواسطة المعتبر عدمها في اصوليّة المسألة هي الواسطة النظرية ، أمّا في هذه المسائل فترتب الحكم عليها هو بواسطة كبرى ارتكازية مسلّمة. كما حاول إدخال مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ مع اعترافه بأنّها على اثنين من المذاهب الثلاثة فيها ، وهما الامتناع من جهة اجتماع الضدين ، والامتناع من جهة التزاحم ، لا تنتهي إلى رفع التردّد في مقام العمل ، بل تحقّق موضوع المسألتين ـ بأنّ الدخول ولو على مذهبٍ واحدٍ كاف لشمول التعريف لها ، وهي بناءً على المذهب الأول ـ وهو الجواز مطلقاً ـ داخلة.
وأمّا شيخنا الاستاذ دام ظلّه ، فقد اختار في الدورة السابقة تعريف