مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ، أما بعد فإني شريك معك في الأمر ، والأرض بيننا مناصفة». وقتل في عهد أبي بكر. الثالث طلحة بن خويلد ، ادعى النبوة ، ثم عاد وأسلم.
أما سجاح فقد ادعت النبوة في خلافة أبي بكر ، وتزوجها مسيلمة. وقال أبو العلاء المعري في هذا الزواج :
أمست سجاح ووالاها مسيلمة |
|
كذابة في بني الدنيا وكذاب |
وتسأل : ان بعض الشيوخ لا تتوافر فيهم شروط المجتهد الذي عناه الإمام (ع) بقوله : «صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه» ومع ذلك يدعي النيابة عن المعصوم في الفتيا والقضاء ، وان الراد عليه راد على الله ، فهل حكم هذا ، تماما ، كحكم مسيلمة الكذاب ، لأن كلا منهما يفتري على الله كذبا؟.
الجواب : يكون بحكم مسيلمة الكذاب بشرطين : الأول أن يدعي النيابة عن المعصوم ، وهو يعلم بأنه مفتر كذاب ، وانه ليس أهلا لهذه الدعوى.
الشرط الثاني : أن لا يرى الاجتهاد والعدالة من الشروط الأساسية للنيابة عن المعصوم. مع علمه بأنهما واجبان بحكم البديهة الدينية .. وهذا الفرض بعيد جدا فإن من يدعي النيابة عن المعصوم يرى نفسه من أهل العدالة والاجتهاد ، حتى ولو لم يكن مطيعا لمولاه ، ومخالفا لهواه.
وليس من شك ان هذا يفترق عن مسيلمة الكذاب ، من حيث الارتداد ، ولكنه يلتقي معه من حيث الكذب والغرور .. وبديهة ان العلم والغرور ضدان لا يجتمعان ، تماما كالكذب والعدالة ، لأن الغرور يبعد صاحبه عن واقعه ، ويفصله عن نفسه ، وينتقل به الى عالم الأوهام والأحلام ، ومن كان هذا شأنه فلا يهتدي إلى صواب.
(فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ). اختلف المفسرون فيمن هو المقصود بلفظ القوم. ونقل الرازي في ذلك ستة أقوال .. والله سبحانه لم يعينهم