للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزونة وفي الأرض المستوية رمية سهمين ، فان وقع اليقين بفوته الى آخر الوقت أو غلب الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب الي. والى هذا القول ذهب العلامة في جملة من كتبه واستجوده المحقق في المعتبر ، وعليه تجتمع الأخبار كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
ويدل على القول الأول الأخبار المستفيضة الدالة على ان من تيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق فإنه لا اعادة عليه ، وكثير منها يدل بإطلاقه ومنها ما يدل بصريحه ، ومن الصريح في ذلك رواية علي بن سالم عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد.». ورواية معاوية بن ميسرة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم اتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب». وموثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال قد مضت صلاته وليتطهر». وموثقة أبي بصير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت؟ فقال ليس عليه إعادة الصلاة». ورواية يعقوب بن سالم عن الصادق (عليهالسلام) (٥) «في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال قد مضت صلاته وليتطهر». وصحيحة زرارة (٦) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال تمت صلاته ولا اعادة عليه». وأجاب الشيخ عن صحيحة زرارة وما في معناها بحمل قوله : «وهو في وقت» على انه صلى في وقت لا على اصابة الماء. ولا يخفى ما فيه من البعد الظاهر لكل ناظر ، وموثقة أبي بصير صريحة فيما ادعيناه غير قابلة لتأويله بوجه. وأجيب
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.