عنها ايضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق وانكشف فساد ظنه. وهو بعيد أيضا غاية البعد. وصحيحة العيص (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة». وهذه الرواية مما تدل بإطلاقها على ذلك وان لم تكن صريحة كما قبلها ، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين». وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي (٣) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة». وحسنة الحلبي (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلى فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى». وفي معناها صحيحة عبد الله بن سنان (٥).
والتقريب في الروايات المذكورة ان بعضها قد رتب فيه التيمم على عدم وجود الماء فلا يتقيد بغيره إلا بدليل ، وبعضها ظاهر كالصريح في انه لو تيمم في السعة وصلى ثم وجد الماء والوقت باق فلا اعادة عليه ، وتأويل الشيخ قد عرفت ما فيه ، وبعضها دل بإطلاقه على ذلك ايضا.
واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين (٦) ـ قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه». وموثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليهالسلام) (٧) «في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال اما انا فكنت فاعلا اني كنت أتوضأ وأعيد».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.