الإجماع واقع على ان الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة. احتج الثلاثة بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، ثم أورد الخبر المتقدم ثم عقبه بخبر زرارة المتقدم ايضا ثم اردفهما برواية زرارة المتقدمة في المسألة الثالثة المتضمنة للقربتين حيث أمر فيها بالقطع والبناء ايضا ثم قال : والجواب عن الحديث الأول انا نحمل الركعة على الصلاة كما تقدم إطلاقا الاسم الجزء على الكل ، وقوله «يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته» إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلوات السابقة على وجدان الماء ، وعن الثاني بذلك ايضا ، ويحتمل انه يرجع استحبابا إذا صلى ركعة واحدة وقوله : «ويبني على ما مضى من صلاته» لا يشير به الى تلك الركعة السابقة بل الى الصلوات السابقة على التيمم ، وعن الثالث بالمنع من صحة السند ، على ان الأحاديث لا تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخان من وجوب الوضوء والإتمام مع النسيان والاستئناف مع العمد فالذي ذهبا اليه لم تدل الأحاديث عليه. انتهى.
والشهيد في الذكرى نقل عن ابن إدريس انه رد الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين وان التروك متى كانت من النواقض لم يفرق بين العامد فيها والساهي ، ثم نقل عنه انه قال : وانما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا بصلاة المتيمم ، ثم اعترضه فقال قلت : الأول محل النزاع والرواية مصرحة بالمتيمم فكيف يجعل تأويلا؟ ثم انه في الذكرى نقل عن المختلف رد الرواية لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة ولما قاله ابن إدريس وقال الطهارة المتخللة فعل كثير ، ثم اعترضه بان كل ذلك مصادرة ، ثم نقل عن المختلف انه أول الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء ، وبان المراد مما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ، ثم رده فقال : قلت لفظ الرواية «يبني على ما بقي من صلاته» وليس فيها «ما مضى» فيضعف التأويل مع انه خلاف منطوق الرواية صريحا. انتهى. أقول : كلام شيخنا المذكور بان لفظ الرواية «يبني على ما بقي من صلاته» لعله كان هو الموجود في نسخ الكتاب الذي عنده وإلا فإن