الموجود فيما وصل إلينا من كتب الأخبار والمنقول في كتب الفروع أيضا انما هو «ما مضى من صلاته» كما ذكره العلامة. وكيف كان فإنه قد علم بما ذكره شيخنا المشار اليه الجواب عما ذكره العلامة في المختلف إلا انه مع وجود الخبر كما ذكره العلامة (قدسسره) فتأويله بما ذكره في غاية البعد. وأشد بعدا حمل الركعة على الصلاة كملا.
وللمحقق الشيخ حسن في المنتقى هنا كلام جيد لا بأس بنقله وان طال به زمام الكلام لما يترتب عليه من النفع في غير مقام ، قال بعد نقل كلمات القوم التي ذكرناها في هذه المسألة : والتحقيق عندي في هذا المقام ان الخبرين الصحيحين ليسا بصريحين في إفادة الحكم المتنازع فيه بل هما محتملان لإرادة البناء على الصلاة التي صلاها تامة بالتيمم وقوله (عليهالسلام) في آخر الكلام «التي صلى بالتيمم» قرينة قوية على ارادة هذا المعنى فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء ، وهو معنى صحيح وارد في اخبار كثيرة مضى بعضها وسيأتي سائرها ، وإذ قد عرفت اعترافهم بالمضايقة في المعنى الذي وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود في قواطع الصلاة فلا بد في المصير اليه من صراحة اللفظ فيه ، وقول العلامة ان الأحاديث لا تدل على التفصيل ليس بجيد لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا تخلو من ظهور في الاختصاص بحالة عدم العمد ، وحمله الركعة على الصلاة تعسف زائد لا حاجة له اليه ، وقول الشهيد ان لفظ الرواية «يبني على ما بقي» عجيب فإن الرواية مذكورة في التهذيب مرتين كما بيناه وفي الفقيه وكلها متفقة مع تعدد النسخ على لفظ «ما مضى» وحكاها كذلك ايضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر حتى ان الشهيد (قدسسره) نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في حمله كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة ، وفي عبارات القدماء شهادة بهذا ايضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا. وقد اتفق لوالدي (قدسسره) في شرح الإرشاد مناقشة العلامة بنحو ما قاله الشهيد (قدسسره) حتى انتهى الى هذا الموضع فذكره بصورة ما في الذكرى اعتمادا على تحقيق الشهيد وحسن ظنه به وهو أعجب