فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة وان افترقا بكون أحدهما فعل القلب والآخر فعل اللسان» انتهى.
وجزم في المدارك وقبله المحقق في المعتبر وتبعهما جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بالصحة في الطهارة ونحوها مع جزمهم بالبطلان في الصلاة ، قال في المدارك ـ في باب التيمم في مسألة التيمم بالتراب المغصوب ـ ما لفظه «ولو تيمم في المكان المغصوب فالأصح انه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة فإن الكون ليس من أفعال التيمم وانما هو من ضروريات الجسم» انتهى.
وقال في المعتبر بعد ان ذكر انه لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصب اختيارا ثم علل ذلك بأنها صلاة منهي عنها والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، ثم قال : (لا يقال) : هذا باطل بالوضوء في المكان المغصوب وبإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب ، وبان النهي يدل على الفساد حيث يكون متناولا لنفس العبادة وليس في صورة النزاع كذلك بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا (لأنا نقول) : الفرق بين الوضوء في المكان والصلاة فيه ان الكون بالمكان ليس جزء من الوضوء ولا شرطا فيه وليس كذلك الصلاة فإن القيام جزء من الصلاة وهو منهي عنه لانه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه وكذا السجود ، وإذا بطل القيام والسجود وهما ركنان بطلت الصلاة. وازالة عين النجاسة ليست بعبادة إلا مع نية التقرب وإذا جاز ان تقع غير عبادة أمكن إزالة النجاسة وان كان المزيل عاصيا بالإزالة كما يصح ازالة عين النجاسة من الكافر والطفل ، اما الصلاة فإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة مع النهي عنها ، وقوله النهي لم يتناول العبادة قلنا النهي يتناول العبادة بطريق اللزوم لانه يتناول القيام والسجود ويلزم من بطلانهما بطلان الصلاة. وجرى على منواله في المنتهى كما هي عادته غالبا من اقتفائه أثر المعتبر إلا فيما شذ وندر.
واعترضه الشهيدان في الذكرى وشرح الألفية بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها