واختار العلامة في التحرير جواز إجباره على ذلك إذا لم يتجاوز بذلك المجهود لأنه يملك منافعه ، فله نقلها إلى غيره بالعوض على كره منه والمخارجة مثله. قالوا : وإذا وفي وزاد ما يكتسبه فالزيادة مبرة من السيد إلى عبده وتوسيع عليه.
أقول : هذا مبني على ما هو المشهور بينهم من عدم جواز ملك العبد ، وفيه ما ستعرفه ـ إن شاء الله ـ في المقام ، وقد تقدم أيضا تحقيق ذلك في كتاب البيع. والذي وقفت عليه هنا من الأخبار الدالة على مشروعية المخارجة ما رواه الصدوق في الفقيه (١) عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض ، فإذا أدوها لم يسألهم عما سواها ، قلت : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكن ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى من أحب إذا ضمن جريرته ، وعقله كان مولاه وورثه ، قلت : أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت. فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا».
وفي هذا الخبر فوائد عديدة قد ذكرنا وسنذكر ـ إن شاء الله ـ كلا منها
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٩٠ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٧٤ ح ٦ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٢٤ ح ٤٠ وفيها اختلاف يسير مع ما نقله ـ قدسسره.