سابقا ، بما لا يداخله الشك ولا الارتياب. ولكنهم لعدم اطلاعهم على الكتاب المذكور يتكلفون له تحصيل الأدلة المناسبة ، كما هي قاعدته في المختلف.
وبالجملة فإن الظاهر عندي هو القول المذكور لاجتماع الأخبار عليه ، والقول بما عليه المتأخرون موجب لطرح أخبار المسألة مع اعتبار أسانيدها قوتها ، والجمع بين الأخبار مهما أمكن روي من طرح بعضها ، وإلى هذا القول يميل كلام صاحب الكفاية.
الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه ، ويدل عليه الخبر المشهور (١) من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الطلاق بيد من أخذ بالساق».
وما رواه في الكافي (٢) عن الفضل بن عبد الملك قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس. قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا». ووصف السيد السند في شرح النافع هذه الرواية بالصحة ، مع أن في طريقها عبد الله بن محمد المشهور بنيان أخا أحمد بن محمد بن عيسى وهو مجهول في الرجال.
وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا».
وعن عبيد بن زرارة (٤) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
نعم لو بلغ فاسد العقل جاز للولي أن يطلق عنه مع مراعاة الغبطة على المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، بل ادعى عليه فخر المحققين الإجماع ، ولم
__________________
(١) الجامع الصغير ج ٢ ص ٥٧ ط القاهرة سنة ١٣٧٣ ه. ق.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ب ٢٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٠ ب ١٢ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٢ ح ١ لكن عن عبيد بن زياد ويحتمل اشتباه قد وقع ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٨ ب ١١ ح ٣.