ينقل الخلاف هنا إلا عن الشيخ في الخلاف ، فإنه ذهب إلى عدم الجواز محتجا بإجماع الفرقة ، وتبعه ابن إدريس ، واحتج كل من القائلين المذكورين بجملة من الأدلة العقلية التي ليس في التطويل بذكرها مزيد فائدة ، والظاهر هو القول المشهور للأخبار التي هي المعتمد في الورود والصدور.
ومنها ما رواه ثقة الإسلام والشيخ (١) في الصحيح عن أبي خالد القماط قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق ، أو لا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان».
وما رواه في الكافي والفقيه (٢) عن أبي خالد قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى ، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ما له هو لا يطلق؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي».
أقول : المراد من كون الولي بمنزلة السلطان أو بمنزلة الإمام يعني في تولي الطلاق عنه كما يفصح به الخبر الآتي ، والظاهر أن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لم لا يطلق؟» مبني على كون الجنون أدوارا كما هو ظاهر الخبر الثاني ، وحينئذ فيطلق في وقت إفاقته ، فأجاب السائل بأنه في حال الإفاقة ليس كامل العقل ، لما ذكره في الخبرين.
وما رواه في الكافي (٣) عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليهالسلام «في طلاق
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٢٥ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٥ ح ١٧٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٩ ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٥ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٧ ب ٣٤ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢٩ ب ٣٥ ح ٣.