ومنها ما رواه في الكافي (١) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة».
وفي الصحيح أو الحسن (٢) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال : هي واحدة».
وفي الصحيح عن أبي بصير الأسدي (٣) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء». قوله «في غير عدة» أي إذا لم يكن للعدة ، بأن يرجع في العدة ويجامع.
وعن عمرو بن البراء (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلعنا عنك وعن آبائك عليهمالسلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم».
وما رواه في التهذيب (٥) عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام «في التي تطلق في حال طهرها في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة».
وعن بكير (٦) في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق».
وما رواه الكليني (٧) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٧٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١١ ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٣.
(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ٣ و ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٣١١ ب ٢٩ ح ١ و ٧.
(٥ و ٦) التهذيب ج ٨ ص ٥٣ ح ٩٠ و ٩١، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٣ وص ٣١٤ ب ٢٩ ح ١٢ ..
(٧) الكافي ج ٦ ص ١٢٥ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٤.