«في حديث قال : قلت : فطلقها ثلاثا في مقصد ، قال : ترد إلى السنة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة».
ونحو رواية أبي محمد الوابشي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وعن الكلبي النسابة (٢) عن الصادق عليهالسلام «في حديث قال فيه : فقلت : فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ، فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه».
وعن محمد بن سعيد الأموي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقصد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة».
أقول : الظاهر أن ما أفتى به عليهالسلام من لزوم الطلاق وأنه يكون بائنا إنما خرج مخرج التقية ، ويؤيده أن الراوي اموي ، والذي نقله عن أبيه هو الموافق للأخبار المذكورة ، وأورد شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد على الاستدلال بهذه الأخبار أن السؤال فيها عمن طلق ثلاثا في مجلس وهو أعم من أن يكون بلفظ الثلاث أو بلفظ لكل واحد مرة ، والثاني لا نزاع فيه ، فلم قلتم أنه غير مراد ، وبتقدير عدم تعينه للإرادة يكون أعم من كل واحد ، والعام لا يستلزم الخاص.
وأجاب عنه في المسالك فقال : إن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين فإن «من» من صيغ العموم ، فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة ، كذا وبثلاثة ألفاظ ، وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة ، فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل عام.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٥٣ ح ٩٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٤ ب ٢٩ ح ١٣.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٥٠ ضمن ح ٦ طبع دار الكتب الإسلامية ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٢ ب ٢٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٥٣ ح ٩٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٤ ب ٢٩ ح ١٤.