نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل». وصد الخبر إنما خرج مخرج التقية ، كما هو مذهب العامة ، وعلى ذلك حمله الشيخ وغيره ، ويدل عليه ما رواه الشيخ (١) عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال : بانت منه. قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : تطليقة. وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، فقال : ليس بشيء. ثم نظر إلي فقال : هو ما ترى ، قال : قلت : كيف هذا؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء» (٢).
أقول : في هذا الخبر دلالة على أنهم عليهمالسلام كثيرا ما يجيبون باعتبار علمهم بالحال ، والأول كان من المخالفين وأجابه عليهالسلام بما يوافق معتقده ظاهرا من حصول البينونة بمجرد الثلاث ، ولكنه عليهالسلام أراد مع وقوعه على السنة كما أوضحه. والثاني حيث كان من أصحابنا أجابه بما أجاب به أصحابه عليهالسلام في هذه الأخبار حيث
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٥٤ ح ٩٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣١٥ ب ٢٩ ح ١٦.
(٢) أقول : ومن هذا القبيل ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن عليهالسلام قال : «سألته رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال له أبو الحسن عليهالسلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت عنه ، قال : ثم التفت الى فقال : يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا».
أقول : الظاهر أن السائل كان مخالفا فأجاب عليهالسلام بجواب يظن أنه مطابق لسؤاله والحال أنه ليس كذلك لأنه أراد بطلاق السنة ، هو الطلاق المشتمل على الرجوع بين الطلقات والدخول ، فان هذا هو المحرم ثانيا إذا كان ثلاثا ، والسائل يظن أن مراده ما سأل عنه من الطلاق ثلاثا في مجلس واحد وأنه من السنة عنده ، وقوله عليهالسلام «لا يحسن أن تقول مثل هذا» يعنى أن يجيب بالحكم الواقعي مع كونه موافقا لمراد السائل يعتقد أنك أجبته بمقتضى اعتقاده الباطل. (منه ـ قدسسره ـ).