وعن إسماعيل الجعفي (١) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». ورواه الكليني نحوه.
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين».
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الحبلى تطلق تطليقة واحدة».
وما رواه في الكافي (٤) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».
وما رواه الصدوق في الفقيه (٥) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، وطريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة.
وما رواه في التهذيب (٦) عن سماعة في الموثق قال : «سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٧) عن الحلبي في الصحيح قال : «طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهي أقرب الأجلين».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥٣ وفيه «طلاق الحامل واحدة ولأجلها أن تضع حملها.» ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٠ ب ٢٠ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٠ ب ٢٠ ح ٣.
(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ٨١ ح ١ و ٥، التهذيب ج ٨ ص ٧٠ ح ١٥٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٤ و ١.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ ح ١.
(٦) التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٥.
(٧) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ٨ ، التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤١٩ ب ٩ ح ٦ ، وما في المصادر «وهو أقرب.».