وما رواه في الفقيه والتهذيب (١) عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها. قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتى تضع».
وما رواه في الكافي (٢) في الصحيح عن بريد الكناسي وهو مجهول قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج».
وما رواه في التهذيب (٣) عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
وعن إسحاق بن عمار (٤) في الموثق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ،
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٢ ب ٢٠ ح ١١ والصحيح «يزيد الكناسي» مع اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٧١ ح ١٥٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨١ ب ٢٠ ح ٦.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٧٣ ح ١٦١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٢ ب ٢٠ ح ١٠.