فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لها ، وكانوا يأخذون يوم الأحد ويقولون : ما اصطدنا في السبت وإنما اصطدنا في الأحد ، وكذب أعداء الله بل كانوا آخذين بها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك مالهم» الحديث.
ويظهر من المحقق الأردبيلي ـ رحمهالله عليه ـ التوقف في استعمال هذه الحيل ، ولو كانت بحسب الظاهر جارية على نهج القوانين الشرعية ، ذكر ذلك في غير موضع من شرحه على كتاب الإرشاد ، منها في باب الربا حيث قال ـ في تمثيل المصنف بقوله : مثل إن أراد بيع قفيز حنطة بقفيز (١) من شعير أو الجيد بالرديين وغير ذلك ـ ما لفظه : يبيع المساوي بالمساوي قدرا ويستوهب الزائد ، وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة ، وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن ، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ، ولا ينظر إلى الحيل وصورة جوازها ظاهرا ، لما عرف من علة تحريم الربا ، وكأنه إلى ذلك أشار في التذكرة بقوله : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس. إلخ ، انتهى كلامه رحمة الله عليه.
ومحصله : أن الفقهاء قد ذكروا جملة من الحيل الموجبة للخروج من الربا كما قدمنا ذكره في كتاب البيع ، ومنها ما ذكر هنا ، وهو أن يبيعه المساوي ويهب له الزائد ، وظاهر المحقق المذكور التوقف في ذلك من حيث عدم القصد إلى الهبة ، وإنما الغرض منها التوصل إلى تحليل ما حرم الله تعالى بالحيل إلا ما ورد به النص وإلا فما ذكره من أن القصد لم يكن للهبة من حيث هي وإنما القصد إلى تحليل الربا يمكن خدشه بأنه لا تشترط قصد جميع الغايات المترتبة على ذلك العقد ، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته كما صرح به شيخنا في المسالك وتبعه من تأخر عنه في ذلك حيث قال ونعم ما قال :
ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات ، والعقود تابعة
__________________
(١) في شرح الإرشاد «بقفيزين».