أشهر ، قلت : فإن ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : ليس عليها ريبة ، تزوج».
وما رواه محمد بن حكيم (١) أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال : «قلت له : رجل طلق امرأته ، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، فقال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد» الحديث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذا المقام يقع في مواضع :
الأول : أنه لا يخفى على المتأمل في هذه الروايات أن الاعتداد بتسعة أشهر ثم ثلاثة بعدها حكم المسترابة بالحمل ، فإنه لا فرد هنا سواها يثبت له هذا الحكم اتفاقا نصا وفتوى ، ورواية سورة المذكورة وإن لم يصرح فيها بالاسترابة كما في الروايات التي نقلها ، إلا أن إطلاقها محمول على ما صرحت به هذه الأخبار لما عرفت من الاتفاق نصا وفتوى في أنه ليس هنا فرد يثبت له هذا الحكم غير المسترابة بالحمل.
وحينئذ فجميع ما أوردوه على الرواية المتقدمة يجري في هذه الأخبار لاشتراك الجميع في محل هذه الإيرادات ، ولا فرق بين ما نقلناه من هذه الروايات وبين رواية سورة إلا من حيث إن الاسترابة مستندة في هذه الأخبار إلى دعوى المرأة الحبل ، وفي تلك الرواية إلى رؤية الدم مرة أو مرتين وانقطاعه ، وإلا فالجميع مشترك في حصول الاسترابة ، وأن حكمها هو ما ذكره في هذه الأخبار ، والظاهر أن الذي حملهم على هذه الإيرادات هو ضعف سند الرواية وعدم المعاضد لها فيما دلت عليه.
وقد عرفت مما نقلناه من هذه الأخبار التي فيها الصحيح باصطلاحهم والموثق وتعدد الخبر بذلك أن ذلك غير مختص برواية سورة ، بل هو جار في جميع هذه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٣ ب ٢٥ ح ٥ وفيهما اختلاف يسير.