الأخبار ، وحينئذ فردها جميعا بهذه التشكيكات والإيرادات من غير مخالف في البين من الأخبار ولا من علمائنا الأبرار إلا الشاذ النادر غير ملتفت إليه ، بل لا يخلو من الرد على الشارع والجرأة عليه ، والواجب العمل بها وتطبيقها على الأصول والقواعد المقررة كما سيظهر لك إن شاء الله.
الثاني : أن ما ذكره من الطعن في الرواية بضعف السند ـ وهذا الإيراد من خصوصيات سبطه السيد السند ـ ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم أنه غير مرضي ولا معتمد ، أما (أولا) فلانجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين الأصحاب ، وأما (ثانيا) فلاعتضادها بما ذكره من الأخبار ، فإن الحكم بما تضمنته غير منحصر فيها كما عرفت.
الثالث : ما ذكروه من مخالفة الرواية للأصل في اعتبار الحمل تسعة أشهر من حين الطلاق ، فإن فيه أن غاية ما تدل عليه الرواية المذكورة أنها تربص تسعة أشهر من يوم طلقها ، ولا تعرض فيها لكون ذلك مدة الحمل ، ومثلها الروايات المذكورة ، على أن موثقتي ابن حكيم (١) قد صرحتا بكون هذه التسعة عدة لها ، ولا يخفى أن من شأن العدة أن يكون مبدؤها بعد الطلاق.
نعم صرح في الموثقتين المذكورتين بأنها بعد الاعتداد تسعة أشهر لا تكون مسترابة لأن أقصى الحمل تسعة أشهر ، وقد حصلت ، ولكن هذا لا يستلزم ما ذكره لجواز أن يكون المراد أنه لما مضت لها تسعة أشهر من حين الطلاق واعتدت بها فإنه لا استرابة عليها لحصول أقصى مدة الحمل ، بمعنى أن عدتها وقعت بما هو أقصى الحمل ، فلا ريبة ، غاية الأمر أن العدة الشرعية لها هنا قد وقعت بما هو أقصى الحمل وإن كان ذلك زائدا على مدة أقصى الحمل متى اعتبر من بعد الوطء.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠١ ح ٢ و ٤.