طهر لم يقربها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ، وأن تكون الكراهة منها خاصة.
أما (الأول) فلما تقدم تحقيقه في كتاب الطلاق ، لأن الخلع طلاق كما عرفت ، وقد تقدم اشتراط ذلك فيه موضحا فيشترط هنا أيضا ، ويرجع في توضيحه إلى ما تقدم ، قالوا : ويشترط فيه ذلك وإن قلنا بكونه فسخا لدلالة الأخبار على أنه لا يكون خلع إلا على طهر.
أقول : والتحقيق أن ذكر هذا القول ـ أعني القول بكون الخلع فسخا ـ لا وجه له في هذه المواضع ولا التفريع عليه لما تقدم من بيان ضعفه ، وظهور الأخبار الصحاح الصراح في رده وتصريح الأخبار هنا باشتراط كون الخلع على طهر إنما خرج بناء على تلك الأخبار الدالة على كونه طلاقا لا فسخا.
ومن الأخبار الدالة على اشتراط كونه على طهر ما رواه الكليني (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع».
وما رواه الكليني (٢) أيضا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم».
وما رواه في التهذيب (٣) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق. فقال : تبين منه» الحديث. وقد تقدم في الأخبار الدالة على أن الخلع لا يتبع بالطلاق وما رواه
في الكافي (٤) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : «سألت
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٧ ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ٧.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٩٨ ح ١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ ح ٩.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٤٣ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٦ ب ٦ ح ١.