أبا عبد الله عليهالسلام : هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال : لا يكون إلا بطهر».
وما رواه في التهذيب (١) عن محمد بن مسلم وأبي بصير في الموثق «قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع».
وعن زرارة ومحمد بن مسلم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهرا وإما حاملا بشهود».
وعن ابن رئاب (٣) قال : «سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع» الحديث ، وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما (الثاني) وهو كون الكراهة منها خاصة فلما استفاض في الأخبار من أنها لا تختلع حتى تقول تلك الأقوال المحرمة الدالة على كمال كراهتها ونفرتها من زوجها.
ومنها زيادة على ما تقدم ما رواه في الكافي والفقيه (٤) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ولآذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها».
__________________
(١ و ٢ و ٣) التهذيب ج ٨ ص ١٠٠ ح ١٥ و ١٧ و ١٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٧ ب ٦ ح ٥ و ٦ و ٤.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٣٩ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٩٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ ح ٣ وما في الفقيه والوسائل اختلاف يسير.