عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة |
٤٧٦ |
من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق |
٤٩٢ |
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد |
٤٧٨ |
أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت |
٤٩٣ |
المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام |
٤٧٩ |
أنه لو جاء وهي في العدة |
٤٩٤ |
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ |
٤٨٢ |
لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج |
٤٩٥ |
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه |
٤٨٤ |
أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما |
٤٩٧ |
لو تعذر البحث من الحاكم |
٤٨٦ |
المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام |
٤٩٨ |
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟ |
٤٨٨ |
الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان |
٥٠١ |
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟ |
٤٩٠ |
أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج |
٥٠٣ |
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم |
|
لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة |
٥٠٥ |
|
|
أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة |
٥٠٧ |
|
|
في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام |
٥٠٩ |