عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
كتاب الخلع والمباراة |
لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟ |
٥٧٥ |
|
وفيه مقدمة ومقصدان |
هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟ |
٥٧٦ |
|
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة |
٥٥٣ |
لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق |
٥٨١ |
المقصد الأول : في الخلع |
لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض |
٥٨٣ |
|
وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة |
٥٥٥ |
لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟ |
٥٨٥ |
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك |
٥٥٨ |
المقام الثاني : في الفدية |
٥٨٦ |
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟ |
٥٥٩ |
المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية" |
٥٨٦ |
الاخبار الواردة في المقام |
٥٦٠ |
في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة |
٥٨٧ |
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟ |
٥٦٦ |
حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم |
٥٩٠ |
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار |
٥٦٨ |
|
|
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام |
٥٧٠ |
|
|