ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٦١١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأُمي ، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (٢) ، فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء .
[ ١٤٦١٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ الله عزّ وجلّ واسع لذلك .
[ ١٤٦١٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال :
______________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٨ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ٣ .
(١) في المصدر : ابن أبي نصر .
(٢) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط ـ عتق ـ ٣ : ٢٦١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف .
٥ ـ الكافي : ٤ ٣١٥ / ٤ .