نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .
أقول : تقدّم تخصيصه بالأَب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (١) .
[ ١٤٦١٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين .
[ ١٤٦١٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال (١) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره ، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق .
[ ١٤٦١٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
[ ١٤٦١٧ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
______________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩ .
(١) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله . . . قال .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .