القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحجّ طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي ( عند كلّ طواف ) (٢) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية .
[ ١٤٦٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة .
[ ١٤٦٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي والعبّاس كلّهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ ، ثمّ أنزل الله عليه ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فأمر الموذّنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يحجّ من (٢) عامه هذا ، فعلم به من
______________________
حجه ، وحج القران والإِفراد منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الإِتيان بعمرتهما ، وقد يجب أحدهما دون الآخر لعدم الاستطاعة . ( منه . قده ) .
(٢) ليس في المصدر .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٤ / ١٥٨٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) الحج ٢٢ : ٢٧ .
(٢) في الكافي : في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ) .