تبارك وتعالى الطالب بحسن الطلب فيها والمتابعة ، وأمر المطلوب بحسن الأداء لها زيادة من الله في الرحمة وتوسعة.
٨٢ ـ وسألت : عن قوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً) [البقرة : ١٨٥]؟
فهو : من حضر الشهر فلم يغب عنه ، فليصم في حضوره له ما ألزمه الله فيه منه ، والمشاهدة له فهو أن يحضره كله ، ومن شهد بعضه فلم يحضر كله ، والشهر كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (ثلاثون ، وتسعة وعشرون) (١) ، وليس الهلال والرؤية بشهر تام ، ولو لزم من حضر الرؤية الصيام ، لكان ذلك لأهله إضرارا ، وعاد تيسير الله فيه إعسارا.
وقد سافر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى بدر وغير بدر ، فصام في سفره وأفطر ، ولو لزم من رآه وأهلّه (٢) في أهله المقام لما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (عمرة كحجة ، العمرة في رمضان) (٣) ، ولما جاز لأحد من الناس فيه اعتمار (٤).
٨٣ ـ وسألت : يرحمك الله عن : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [البقرة : ٢٢٢]؟
فهو المحيض الخالص من دم الحيض ، فليس لأحد أن يصيب منه وفيه ، ما ينجسه ويؤذيه ، فأما دم الاستحاضة ، فدم ليس بمحيض كدم الحيضة ، فدم المحيض دم خالص
__________________
(١) أخرجه البخاري ٢ / ٦٧٥ (١٨١٤) ، ومسلم ٢ / ٧٦١ (١٠٨٠) ، وأبو داود ٢ / ٢٩٦ (٢٣١٩) ، والنسائي في المجتبى ٤ / ١٣٨ (٢١٣٥) ، وابن ماجة ١ / ٥٣٠ (١٦٥٦) ، وأحمد ١ / ١٨٤ (١٥٩٤) وغيرهم.
(٢) يعني : نظره. قال في اللسان : وأهلّ الرجل : نظر إلى الهلال ، وأهللنا هلال شهر كذا واستهللناه : رأيناه.
(٣) أخرجه أبو داود ٢ / ٢٠٤ (١٩٨٩) ، والبيهقي في الكبرى ٦ / ٢٧٤ (١٢٣٨٣) ، والطبراني في الكبير ٢٥ / ١٥٣ (٣٦٦) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦ / ٤٧ (٣٢٤٥).
(٤) ومعنى كلام الإمام أنه لو كان معنى من شهد الشهر أي : رآه ويلزمه المقام في أهله ولا يحل له السفر ، لما قال النبي صلىاللهعليهوآله (عمرة كحجة ، العمرة في رمضان) ، وهذا إيذان بجواز السفر في رمضان.