ليس فيه كدرة ، ودم المستحاضة دم فيه كدرة وصفرة ، وبينهما عند من تقعدهما (١) من النساء فرق ، لا يجهله منهن إلا الحمق ، فإذا طهرت المرأة من الحيض وهو ما قلنا به من الحيض لزمها وحل منها ، ما يلزم ويحل من المرأة النقية المتطهرة من حيضها (٢).
٨٤ ـ وسألت : عن قول الله سبحانه : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [البقرة : ٢٢٩]؟
فإن سرح فهو للثلاث التطليقات تمام ، وإن أمسك فالثالثة الباقية من الطلاق كان الإمساك والمقام.
٨٥ ـ وسألت : هل يلزم الطلاق لغير سنة ، أو على خلاف ما أمر به في الطلاق من العدة؟
يلزمه منه ما ألزم نفسه ، وإن هو عصى فيه ربه ، ولو كان لا يلزم في ذلك شيء ، كان الأمر فيه سواء والنهي ، ولم يجر فيه ولا تجدوه (٣) ، إذا لم يكن فيه طلاق ولا مضرة.
٨٦ ـ وسألت : عن القرو (٤) ما هو؟
فهو الحيض فليس بأطهار ، وإنما القرو الجمع للحيض من التدفق والانتشار ، مما يجمعه به النساء من الخرق ، يتنطقن به لذلك من التنطق (٥) ، وكذلك تقول العرب في الأقراء ، إذا أرادت أن تأمر أحدا بجمع ما في إناء أو سقاء : أقر لنا من الماء ، في الحوض أو في الإناء ، وبات فلان يقري من مائه ، في حوضه وسقائه.
٨٧ ـ وسألت : عن : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) [البقرة : ٢٣٣]؟
__________________
(١) الكلمة في المخطوط مهملة ، وشكل الحرفين الثاني والثالث غير واضحين. وما أثبت اجتهاد.
(٢) في المخطوط : النقية من حيضها المتطهرة. وما أثبت اجتهاد.
(٣) هذه العبارة غير واضحة المعنى ولعل هنا سقطا أو تصحيفا.
(٤) يعني : القرء. وإنما كتبه بالواو لأن لغته حجازية ، وهم يسهلون الهمزة.
(٥) النطاق : شقة أو ثوب من ملابس النساء. والمنطقة : الحزام.