وقد قال بعض الناس في ذلك وعلى الوارث في ذلك ألا يضار ، وليس قول من قال بذلك حجة فيما قال ببينة ولا إسفار (١). وقال واصل بن عطاء (٢) ، وعمرو بن عبيد (٣) ، وغيرهما على وارث اليتيم إذا لم يكن له مال الاسترضاع له والكسوة والإنفاق ، والوارث الذي أمر بالنفقة ، فهو من يرث اليتيم إن مات بالقرابة ، وليس هو بالزوج ولا الزوجة.
٨٨ ـ وسألت : عن تمتيع المطلقات هل وجوبه كوجوب الفرائض الواجبات؟
فذلك واجب على من لم يسم مهرا ، موسرا كان أو معسرا ، وفي ذلك ما يقول سبحانه : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) [البقرة : ٢٣٦] ، والموسع فهو الموسر ، والمقتر فهو المقتر. فكل يعطي على قدره ، في يسره للمتمتعة وعسره ، وليس في ذلك عدد معدود ، ولا حد في الأشياء محدود ، هذا فرض واجب ، وحد في المتعة لازم ، كما قال الله سبحانه : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٢٤٢) [البقرة : ٢٤١ ـ ٢٤٢] ، ومن سمى من الأزواج لامرأة مهرا ، فلها مهرها موسرا كان الزوج أو معسرا.
٨٩ ـ وسألت : عن قوله : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) [آل عمران : ٧]؟
فالمحكمات كما قال الله : (هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) ، والمحكم منه فما صحت حجته في
__________________
(١) في المخطوط : ببينه ولا أسعار. مهملتان.
(٢) واصل بن عطاء العزال أبو حذيفة ، رأس المعتزلة ، ولد سنة (٨٠ ه) ، كان من العلماء المتكلمين الكبار ، بايع لمحمد بن عبد الله النفس الزكية. التقى بالإمام زيد بن علي عليهماالسلام في العراق وتذاكرا له مصنفات منها : أصناف المرجئة ، والمنزلة بين المنزلتين ، ومعاني القرآن ، وغيرها توفي سنة (١٣١ ه).
(٣) عمرو بن عبيد بن باب التميمي أبو عثمان البصري ، شيخ المعتزلة في عصره ، وأحد الزهاد المشهورين ، ولد سنة (٨٠ ه) ، قال فيه المنصور العباسي :
كلكم طالب صيد |
|
غير عمرو بن عبيد |
له مصنفات منها : التفسير ، والرد على القدرية ، توفي سنة (٤٤٤ ه) بمران (قرب مكة).