عليه على كل تقدير.
واما ما ذكره بعض من التمسك باستصحاب حرمة أكله الثابتة قبل زهاق الروح فهو أيضا غير وجيه.
اما أولا : فلأن حرمة أكل الحيوان الحي غير مسلّم وان قال به جمع ، تمسكا بقوله سبحانه «إلّا ما ذكيتم» (١) وقد أفتى صريحا جملة من الاعلام بجواز بلع السمك الصغير حيا ، مع ان تذكيته انما هي بموته خارج الماء ، لا بنفس إخراجه منه ، ولذا التزموا بعدم جواز أكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد إخراجه من الماء حيا.
وثانيا : ان الحرمة الثابتة على تقرير تسليمها كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة ، وما يشك في حليته انما هو الحكم ، وهو مباين مع الحيوان.
واما القسم الثاني : أعني به ما إذا شك في عروض مانع عن قبول الحيوان للتذكية ، فلا مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب عدم طروه ، لا إلى استصحاب بقاء قابليته للتذكية ليقال ان القابلية ليس لها أثر شرعي ، فإذا تحقق وقوع الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة فيه يثبت التذكية بضم الوجدان إلى الأصل ، فيحكم حليته.
واما القسم الثالث : وهو ما لو شك في قابلية الحيوان للتذكية في نفسه مع العلم بوقوع الذبح عليه خارجا ، فان قلنا : بثبوت دليل عام يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلّا ما خرج بدليل خاص ، كما ادعاه صاحب الجواهر رحمهالله (٢) ، واستدل عليه برواية علي ابن يقطين الواردة في الجلود (٣) ، وبنينا على جريان استصحاب العدم الأزلي حتى في العناوين الذاتيّة كعنوان الكلبية ونحوها ، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد إجراء استصحاب عدم تحقق العنوان المأخوذ في المخصص ، وعليه فيحكم
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) جواهر الكلام : ٣٦ ـ ١٩٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ ـ باب ٥ من أبواب لباس المصلي ، ح ١.