بحلية لحم تردد بين الشاة والكلب بالشبهة الموضوعية. واما لو منعنا عن كلا الأمرين ، أو عن أحدهما ، فان قلنا بأن التذكية أمر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه ، كما هو الظاهر من لفظ المذكى المرادف في الفارسية للفظ (پاكيزه) نظير الظاهرة المسببة عن الوضوء أو الغسل ، والملكية الحاصلة عن الإيجاب والقبول ، فيستصحب عدمها ، كما في نظائرها. واما إذا قلنا انها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة كما استظهره المحقق النائيني رحمهالله من اسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى (إلّا ما ذكيتم) الظاهر في المباشرة دون التسبيب (١) فلا مجال حينئذ لإجراء أصالة عدم التذكية ، لأنها مقطوعة التحقق ، فيرجع إلى أصالة الحل. ولكن هذا المبنى فاسد ، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة ، فيقال : زيد ملك داره.
واما القسم الرابع : وهو ما إذا شك في وقوع التذكية على الحيوان بعد إحراز قابليته لها ، اما للشك في تحقق الذبح ، أو للشك في ثبوت بعض شرائطه غير القابلية ، فالمرجع هو أصالة عدم التذكية على جميع التقادير ، أي أصالة عدم تحقق الذبح ، أو عدم تحقق شرطه من كون الذبح مسلما أو كون الذبح بالحديد ، ما لم يكن أمارة على وقوع التذكية ، فيترتب على ذلك حرمة الأكل ، وعدم جواز الصلاة فيه ، لأن غير المذكى قد أخذ مانعا عن الصلاة.
هذا كله في الشبهة الموضوعية.
واما إذا كان الشك في الحلية من جهة الشبهة الحكمية ، فله صور.
الأولى : أن يكون الشك من غير جهة التذكية ، كما لو شك في حلية لحم الأرنب ، لعدم الدليل على ذلك ، مع العلم بوقوع التذكية عليه ، والمرجع فيه أصالة
__________________
(١) فوائد الأصول : ٣ ـ ٣٨٢.