الحل. ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية ، لما تقدم في الشبهة الموضوعية.
الثانية : أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية لشبهة حكمية ، كما في الحيوان المتولد من حيوانين كالشاة والخنزيرة من دون أن يشبه أحدهما ، فان وجد عموم حاكم بقابلية كل حيوان للتذكية إلّا ما خرج فليتمسك به من دون حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي ، وانما احتجنا إلى الاستصحاب في الفرض المتقدم لأن الشبهة فيه كانت موضوعية ، ولا يمكن فيها الرجوع إلى عموم العام إلّا بعد إثبات موضوعه بالاستصحاب ونحوه. وان لم يوجد عموم ، فان قلنا بان التذكية أمر بسيط فالأصل عدم تحققها ، وإلّا فيرجع إلى أصالة الحل ، هذا كله فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئا من احتمال طرو المانع. واما ان كان مستندا إلى ذلك ، كما لو شككنا في ان الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم ليس بمانع فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع.
الثالثة : ما إذا كان منشأ الشبهة الشك في ان الذبح الواقع بغير الحديد مثلا يوجب التذكية حتى مع التمكن من الحديد أم لا؟ والظاهر انه لا إشكال في الرجوع فيها إلى أصالة عدم تحقق التذكية ، حتى على مختار المحقق النائيني من كون التذكية أمرا مركبا ، للشك في تحققه. ودعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه ممنوعة ، إذ ليست التذكية أمرا عرفيا لينزل الدليل عليه ، ويدفع احتمال التقييد الزائد بالإطلاق كما كان الحال ذلك في مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) وأمثاله ، وهذا واضح.
وانما الكلام في انه هل يترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الأكل
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.