وما إذا طرأ الشك في وقوع جزء من غير المأكول عليه. كما فصل بعضهم في الصلاة بين ما إذا شك المصلي في وقوعها في غير المأكول من حيث الشروع فيها وما إذا احتمل طرو هذا العنوان في أثناء الصلاة من جهة لبس المصلي في الأثناء ما يشك في كونه من المأكول. والوجه في هذين التفصيلين ظاهر فان التفصيل الأول ناظر إلى كون الوصف المزبور وصفا للباس ، فلا يجري الاستصحاب إلّا فيما إذا طرأ الشك في وقوع شيء من غير المأكول على اللباس. كما أن التفصيل الثاني ناظر إلى كونه وصفا للصلاة ، فلا يجري الاستصحاب إلّا فيما كانت مسبوقة بالوصف قبل الشك ، ولا يكون ذلك إلّا فيما طرأ الشك في الأثناء دون ما إذا كان من أول الأمر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ظاهر الأدلة كرواية ابن أبي بكير ونحوها اعتبار هذا القيد وصفا لنفس الصلاة ، لا للباس ولا للمصلي ، فإذا لا بد وأن يفرق في جريان الاستصحاب بين حدوث الشك في طرو المانع في أثناء الصلاة وما إذا كان الشك في ذلك من حين الشروع فيها ، لكن التفصيل مبني على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وأما بناء على جريانه فيها كما هو المختار فيجري الاستصحاب في المقام بجميع شقوقه من غير فرق بين أقسامه ، وذلك لأن المعتبر في الصلاة أن لا تقع في غير المأكول ، والاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم كون اللباس من غير المأكول يحرز عدم كونه من غير المأكول ، فيصح الصلاة فيه ، والوجه في ذلك : أن اتصاف اللباس بكونه من غير المأكول كنفس وجوده أمر مسبوق بالعدم أزلا ، فيستصحب ، وبضمه إلى الوجدان يحرز الإتيان بالمأمور به. على أنه يمكن في المقام. إجراء استصحاب العدم النعتيّ ببيان دقيق وهو : أن أجزاء الحيوان كلها متبدلة من الأجزاء النباتية والجمادية إلى الصورة الحيوانية ، وعليه فالمادة المشتركة بين الحيوان والنبات مثلا قبل تبدلها بصورة حيوانية لم تكن من أجزاء ما لا يؤكل ، فيستصحب ذلك عند الشك والعلم بتبدلها بصورة حيوانية. ولا يتوهم معارضة هذا