جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (١) ـ ثمّ قال : امسَح على المرارة » فأحال الإمام حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة ، إلى الكتاب. وقد أوضح الشيخ الأعظم كيفيه الاستفادة من الآية فلاحظ. (٢)
ج : سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر ، عن وجوب القصر على المسافر مع أنّه سبحانه يقول : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة ) (٣) ولم يقل « افعلوا » فأجاب : « إنّ وزان الآية ، وزان قوله سبحانه : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاجُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (٤) مع أنّ الطواف بهما واجب ». (٥) فأرشد الإمام تلميذيه إلى أنّ الآيتين في مقام دفع توهم الحظر ، لا في مقام بيان ما هو الحكم الشرعي فانّه يطلب من السنّة الشريفة.
د. روى عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام انّه شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، وادّعى انّه حديث العهد بالإسلام ولو علم انّه حرام اجتنبها ـ فانتهى الأمر إلى الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ـ فقال : « ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه » ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد انّه قرأ عليه آية التحريم فخُلّـي سبيله. (٦)
هـ. سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام ، عن رجل صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت أعاد أربعاً ، وإن
__________________
١. الحج : ٧٨.
٢. الوسائل : ١ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥ ؛ ولاحظ الفرائد : ٤٧.
٣. النساء : ١٠١.
٤. البقرة : ١٥٨.
٥. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢.
٦. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٠ من أبواب حدّالمسكر ، الحديث ١.