وجود الخصوصية في الحيوان المؤثرة في الطهارة والحلية ، فذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم التذكية حيث إنّه عندما كان حيّاً كان غير مذكى فبعد الذبح يشكّ في ارتفاعه فالأصل بقاءه على ما كان عليه.
وقد أشكل على هذا القول بوجهين :
الإشكال الأوّل : انّ الغرض من استصحاب عدم التذكية هو إثبات انّ المذبوح ميتة ، ومن المعلوم انّ إثبات عنوان الميتة بأصالة عدم التذكية من قبيل نفي أحد الضدين وإثبات الضدّ الآخر وهو من الأُصول المثبتة كإثبات كون الجسم متحركاً بنفي كونه ساكناً.
وإن شئت قلت : الميتة أمر وجودي وهو ما مات حتف أنفه ، وإثبات ذلك الأمر الوجودي بأصالة عدم التذكية لا يجوز إلا على القول بحجّية الأصل المثبت.
وقد أُجيب عن الإشكالين بوجهين :
١. ما أجاب به الشيخ بأنّ الميتة عبارة عن غير المذكى إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهو ميتة. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الميتة أمر وجودي بمعنى ما مات حتف أنفه ، ولا يعم المذبوح الفاقد للشرائط الشرعية بدليل انّها جعلت في الكتاب في مقابل ما أهلّ لغير اللّه به ـ قال سبحانه : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِم يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُون مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ) (٢) وقال أيضاً : ( إِنّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما
__________________
١. الفرائد : ٢٢٣ ، طبعة رحمة اللّه.
٢. الأنعام : ١٤٥.