إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

التنبيه الثالث : في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط

لو تعذر أحد قيود المأمور به ، ففي سقوط التكليف عن المركب قولان مبنيّان على ثبوت التقييد مطلقاً فيسقط التكليف عن الباقي ، أو في حال التمكّن فيبقى الأمر على المركب.

وأمّا صور المسألة فهي أربع كالجزء المنسي ، غير أنّ الشكّ هناك يتعلّق بوجوب الإعادة بعد الذكر وعدمه ، وفي المقام بلزوم الإتيان بالباقي عند تعذّر بعض القيود وأمّا الصور فهي :

١. ما يكون لكلّ من دليل المركب والجزء إطلاق.

٢. ما يكون لدليل الجزء إطلاق دون دليل المركب.

٣. ما يكون على العكس ، بأن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل الجزء.

٤. ما لا يكون لواحد منهما إطلاق.

ومعنى الإطلاق في المقام هو المطلوبية في حالتي التعذر وعدمه ، وتكون نتيجة الإطلاق في جانب الجزء هو سقوط الأمر بالمركب ، وفي جانب المركّب ، هو لزوم الإتيان بالباقي عند التعذر.

والمناسب للمقام هو الصورة الرابعة ، أعني ما إذا لم يكن في المقام إطلاق من الجانبين حتى يكون البحث ممحّضاً للأُصول العملية ، وأمّا إذا كان في البين إطلاق فهو خارج عن محطِّ البحث لوجود الدليل الاجتهادي الذي لا تصل معه النوبة إلى الأصل ، ولأجل ذلك نبحث في المقامين.

١. مقتضى الدليل الاجتهادي

الكلام في مقتضى الدليل الاجتهادي في المقام هو نفس الكلام في الجزء