٢. عدم كونه حجّة ، وهو عبارة أُخرى عن عدم وجوبه لا القول باستحبابه ، فالقول به إحداث قول ثالث.
التقرير الثاني : لزوم اللغوية لولا وجوب الحذر
إنّ الإنذار واجب بحكم كونه غاية للنفر الواجب بحكم « لولا » التحضيضية ، فإذا وجب الإنذار ، وجب التحذّر أيضاً ، وإلا لغى إيجاب الإنذار ، والفرق بين التقريرين واضح.
فالتقرير الأوّل ، يتطرّق إلى إثبات وجوب الحذر ، من حسنه الملازم لوجوبه ، والمراد من الحذر هناك هو الحذر النفساني ، وهذا التقرير يتطرّق إلى وجوبه من أنّه لولا وجوب الحذر لغى الإنذار الواجب. ونظيره في الفقه ، قولهم بأنّه يحرم على النساء كتمان ما في أرحامهنّ ، الملازم لحجّية قولهن ، وإلا لغى التحريم ، قال سبحانه : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ ). (١)
التقرير الثالث : غاية الواجب واجب
إنّ الحذر غاية للإنذار والنفر الواجبين ، وغاية الواجب واجب ، لأنّ وجوبهما لأجل تلك الغاية ، فلا يعقل أن تكون المقدمة واجبة دون ذيها ، والمراد من الحذر في هذا التقرير هو الحذر العملي أي الأخذ بقول المنذِر ، وهو عبارة أُخرى عن كونه حجّة.
المقام الثالث : إشكالات الاستدلال
إذا عرفت وجوه الاستدلال بالآية فاعلم أنّه قد أُشكل على كلّ تقرير
__________________
١. البقرة : ٢٢٨.