آل سام (١) ، أو دلّ على السقوط وإن عُدَّ ميسوراً عرفاً نأخذ به وإلا فلا يصحّ التمسّك بإطلاق القاعدة إلا فيما إذا صدق على المورد عرفاً انّه ميسوره ، ومثلاً لا ينتقل إلى الصلاة قاعداً مادام متمكناً من القيام ، فلو دار الأمر بين القيام معتمداً على شيء ، أو القيام غير مستقر ، وبين القعود بلا اعتماد أو مع الاستقرار ، يقدّم الأوّلان لأنّهما ميسورا القيام ، والمرجع هو العرف.
التنبيه الرابع : في دوران الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة ...
إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته ، وبين مانعيته أو قاطعيته ، بمعنى انّا علمنا اعتبار شيء في المأمور به ، ودار الأمر بين كون وجوده مؤثراً في الصحّة ، أو كون وجوده مانعاً عنها ، وقد تقدّم الفرق بين المانعية والقاطعية وقلنا إنّ الاعتبار الصحيح فيهما كون وجودهما مزاحمين لا اعتبار عدمهما.
وهذا كالجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة لمن لم يصلّ الجمعة فدار أمر الجهر في الحمد بين كونه شرطاً للصحّة أو مانعاً عنها ، ونظيره تدارك الحمد لمن نسيه بعد ما أتمّ السورة أو دخل فيها ، حيث إنّ التدارك يدور أمره بين كونه شرطاً في الصحّة أو مانعاً عنها ، فهل المقام من مجاري التخيير أي من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فيأتي فيه كلّ ما قلناه في ذلك المقام من إجراء البراءة عن جميع المحتملات من الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، كما عليه الشيخ الأنصاري؟
أو من مجاري الاحتياط ، أي من قبيل دوران الأمر بين المتباينين كدوران الواجب بين الظهر أو الجمعة ، فيجري فيه الاحتياط كما عليه المحقّق الخراساني؟
ولنذكر دليل الشيخ فقد استدل بوجهين :
الأوّل : انّ العلم الإجمالي غير منجّز في المقام ، لأنّ آية منجِّزيته لزوم المخالفة
__________________
١. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.