الحكم الواقعي من قبيل الفعليات غير المنجزة ، وأمّا مؤدّى الأمارة أو الأصل من قبيل الفعليات الحتمية.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه عدل عمّا كان بصدده من إبداء الفرق الجوهري بين القطع والظن في الأقسام الأربعة الأصلية بامتناع الثلاثة الأُوَل في القطع ، وامتناع خصوص القسم الأوّل في الظن وجواز الثاني والثالث فيه ، وجعل وجه الفرق هو انحفاظ الحكم الواقعي في وجود الحكم المماثل والمضاد في مورد الظن كما مرّ ولكنّه بالبيان الأخير ، جعل وجه الجواز اختلاف الرتبة بين الحكم الذي تعلّق به الظن والحكم الذي ترتب على الظن بأنّ الأوّل فعلي غير حتمي والثاني فعلي حتمي ، ومن المعلوم أنّه جائز حتى في نفس القطع ، وقد صرّح به فيما سبق عند البحث عن أقسام القطع ، وقال : نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضدّه ، وعلى هذا لم يبق فرق بين القطع والظن.
وإن شئت قلت : إنّ الكلام فيما إذا لم يكن تنجّز الواقع مشروطاً بشيء سوى وصول المكلّف إليه بطريق من الطرق ، فيقع الكلام في جعل الحكم المماثل أو المضاد ، وأمّا إذا كان تنجّز الحكم مشروطاً بخصوص القطع به يكون جعل الحكم المضاد فضلاً عن المماثل جائزاً.
وثانياً : أنّ الظنّ المعتبر كالقطع ، فكما أنّ الثاني ، يوجب حتمية الحكم وتنجزه فهكذا الظن المعتبر ، فلو صحّ كلامه ، فيجب عليه أن يخص جواز الأخذ بالظنّ غير المعتبر ، حتى لا يكون تعلّقه بالحكم سبباً لخروجه عن التعليق إلا أن تكون الحتمية معلقة على خصوص القطع ، لا الحجّة المعتبرة.