وإمّا للاطّلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلّامة في النهاية ، ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا. وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخرين المبنيّ على الحدس.
والثاني : تتّبع الاجماعات المنقولة في ذلك :
فمنها : ما حكي عن الشيخ قدسسره ، في العدّة في هذا المقام ، حيث قال : «وأمّا ما اخترته من المذهب فهو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ـ وكان ذلك مرويّا عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أو عن أحد الأئمّة عليهمالسلام ، وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في
____________________________________
الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : (وأمّا للاطّلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم ...) ، أي : أنّ دعوى السيد وأتباعه للإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد كانت لأجل الشبهة ، وهي أنّ الإمامية يبحثون مع العامة في بعض المسائل ، فإذا لم يتمكّنوا من ردّ استدلال العامة بالأخبار النبوية بالتصريح على كذبها وعدم صحتها ، اضطروا على القول بأنّ خبر الواحد عندنا ليس بحجّة.
فزعم السيد وأتباعه على أنّ ذلك مذهبهم ، فادّعوا الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد ، ومن المعلوم أنّ المخالف إذا علم فساد مدركه كان قوله مردودا ، فلا يضر على الإجماع أصلا.
والوجه الثالث : ما أشار إليه بقوله : (وأمّا لعدم اعتبار اتفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس ...) لم يكن اتفاق الكل معتبرا في الإجماع الحدسي ؛ لأنّ المناط فيه هو الحدس بقول الإمام عليهالسلام ، من الاتفاق والحدس بموافقة الإمام عليهالسلام مع المجمعين يحصل ، ويتحقّق باتفاق من عدا السيد وأتباعه.
هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من الإجماع القولي.
(والثاني تتبّع الإجماعات المنقولة) والاستدلال بالإجماعات المنقولة يتوقف على تواترها أو اقترانها بالقرينة الموجبة للصدق بصدقها ، كما لا يخفى.
(فمنها : ما حكي عن الشيخ قدسسره في العدّة في هذا المقام ، حيث قال : وأمّا ما اخترته من المذهب هو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة).
وملخّص ما أفاده الشيخ رحمهالله في المقام : هو حجّية خبر الواحد إذا كان مرويا عن