فيها من الشرع أم لم يعلم ، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيص على إباحته ، ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن» ، انتهى.
أقول : إن كان الغرض ممّا ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع ، لكنّه راجع إلى الدليل العقلي الآتي ، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع ، بل بناء كافّة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك.
وإن كان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل ـ حتى لو فرض عدم قبحه لفرض العقاب من اللّوازم القهريّة لفعل الحرام مثلا ، أو فرض المولى في التكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام ولو صدر
____________________________________
بل يعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ، فيكون هذا من أهل الشرائع دليلا على حكمهم بالإباحة ما لم يرد النهي من الشرع ، إذ لو كانت المشتهيات ممنوعة ومحظورة شرعا لأسرعوا إلى تخطئة من يرتكبها من دون أن يعلم الإذن فيها شرعا. انتهى كلامه مع توضيح منا.
فالمستفاد من المحقّق إن عدم تخطئة أهل الشرائع من يبادر إلى تناول المشتهيات دليل على تحقّق السيرة منهم بإباحة الأشياء ما لم يرد النهي عنها.
(أقول : إن كان الغرض ممّا ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم فهو حسن ... إلى آخره).
وحاصل إيراد المصنّف قدسسره على ما حكي عن المحقّق قدسسره هو أنّ الغرض من عدم تخطئتهم إن كان بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم عقلا مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط فهو حسن ، إلّا إنّ الاتفاق المذكور لم يكن من أدلّة البراءة مستقلا ، بل هو راجع إلى الدليل العقلي الآتي ، فلا يختصّ بأهل الشرائع ، بل بناء جميع العقلاء جرى على قبح مؤاخذة الجاهل.
(وإن كان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل ـ حتى لو فرض عدم قبحه ... إلى آخره).