شهودها بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أعطاها فدك ؛ ضرورة عدم مخالفة النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر ربّه عزّ وجلّ ، فعدم قبول قولهم يستلزم عدم متابعة الآية ، بل يظهر من ذلك أيضاً أنّ تلك الدعوى والشهادة مع سائر وجوه ترجيحها كانت موافقةً للقرآن أيضاً .
ورابعها : أنّ أصل الآية المذكورة ، مع قطع النظر عن رواياتها ، وكذا آيات الفيء والخمس والأنفال صريحة في أنّ لذي القربى سهماً في الأشياء المذكورة ، ومعلوم أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكن يخالف حكم اللّه تعالى لاسيّما أمره في الآية المذكورة ، فلا محالة أنّه كان يعطيهم في حياته ما هو لهم ، مع أنّ الذي يظهر من بعض ما مرّ من الروايات اعتراف أبو بكر أيضاً بذلك ، ومع هذا قطع أبو بكر هذا السهم أيضاً ، كما يظهر من صريح ما مرّ من روايات الجوهري في كتاب السقيفة ، وظاهر رواية جامع الأُصول من صحيح أبي داود ، وفحاوي غيرها كقول البخاري ، مثلاً : فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليهاالسلام منها شيئاً ، وغيره(١) ، ومن قطع فدك عن فاطمة عليهاالسلام ؛ ضرورة وجود سهم لها فيها ، مع أنّ أبا حنيفة أفتى صريحاً بسقوط سهم ذوي القربى مع سهم الرسول صلىاللهعليهوآله في الخمس أيضاً ، إستناداً إلى أنّ أبا بكر قطعهما عن فاطمة ، ولم يتكلّم عليه عامّة الصحابة . فلو لم يكن قطعه ثابتاً عندهم لم يستند أبو حنيفة إليه ، ومعلوم أنّ هذا السهم لم يكن داخلاً في الميراث ، فقطعه صريح مخالفة حكم اللّه .
وخامسها : ما استدلّت به فاطمة عليهاالسلام ، بل عليّ عليهالسلام أيضاً من آيات مطلق الإرث وآيات توريث الأنبياء ، كما مرّت الأخبار في ذلك ، حتّى أنّ
____________________
(١) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، جامع الأُصول ٢ : ٦٩٢ / ١١٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ١٤٥ / ٢٩٧٨ ، ٢٩٧٩ ، صحيح البخاري ٥ : ١٧٧ .