لم يقدر فليصم تسعة أيّام .
وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، حقّاً واجباً عليه أن يَنحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في العمرة يَنحر بمكة ويتصدّق بمثل ثمنه ، حتّى يكون مُضاعفاً .
وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة ...، ويتصدّق إذا قتل الحمامة بدرهم ، أو يشتري به طعامَ الحمام في الحرم ، وفي الفَرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
وكلّ ما أتى به المُحرم بجهالة فليس فيه شيء إلاّ الصيد ، فإنّ فيه عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطأ كان أو بعمد .
وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه .
وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، فإن عاد فينتقم اللّه منه ، وليس عليه كفّارة ، فالنِقمة في الآخرة .
وإن دلّ على الصيد وهو مُحرم فقتل فعليه الفِداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفِداء العقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء .
وإذا أصاب الصيد ليلاً في وكره خطأً ، فلا شيء عليه إلاّ أن يتعمّد ، فإذا تصيّد بليلٍ أو نهارٍ فعليه الفداء .
والمُحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى ، وللعمرة ينحر بمكّة» ، فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه(١) ، انتهى .
____________________
(١) تفسير القميّ ١ : ١٨٢ ، إثبات الوصيّة للمسعودي : ١٨٩ ، الإرشاد للمفيد ٢ :